السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

430

فقه الحدود والتعزيرات

في بطنها ، واتكأت عليها حتّى قتلتها ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ألا اشهدوا أنّ دمها هدر . » « 1 » والمِغول على ما قال ابن أثير : « شبه سيف قصير ، يشتمل به الرجل تحت ثيابه ، فيغطّيه . وقيل : هو حديدة دقيقة لها حدّ ماضٍ وقفاً . وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق ، يشدّه الفاتك على وسطه ، ليغتال به الناس . » « 2 » وهذا الحديث أيضاً صريح في استمرار المرأة على الوقيعة في النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا الأمر في الحديث الآتي . 7 - ما رواه الشعبيّ عن عليّ عليه السلام : « إنّ يهوديّة كانت تشتم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه ، فخنقها رجل حتّى ماتت ، فأبطل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم دمها . » « 3 » إلى غير ذلك من النصوص الواردة في مظانّها « 4 » ، وسيأتي بعضها الآخر في المباحث الآتية . الأمر الثاني : في حكم سابّ الأئمّة عليهم السلام الكلام في سابّ الأئمّة عليهم السلام كالكلام في من سبّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم . والدليل عليه جملة من الأمور ، وهي : أ - عدم الخلاف والإشكال بين علمائنا في ذلك ، بل عليه الإجماع المحصّل والمنقول . « 5 »

--> ( 1 ) - سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 129 ، الرقم 4361 - وراجع : سنن النسائي ، ج 7 ، صص 107 و 108 . ( 2 ) - النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 3 ، ص 397 . ( 3 ) - سنن أبي داود ، المصدر السابق ، الرقم 4362 . ( 4 ) - راجع : مستدرك السائل ، المصدر السابق ، ح 2 و 3 و 4 ، ص 106 . ( 5 ) - راجع : نفس المصادر المذكورة في سابّ النبيّ سوى الانتصار - وراجع أيضاً : المبسوط ، ج 7 ، ص 270 .